مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

64

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمّد وأبو ثور . وقال قوم : إنّ وضعهما فرض ، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي ، وعكرمة ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيّهما فعل أجزأه . خ 1 / 355 ووضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض . وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : نصّ عليه في الامّ ، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا ، والآخر نصّ عليه في الإملاء : أنّ ذلك مستحبّ ، وبه قال أبو حنيفة . خ 1 / 356 وفي النهاية : لا يجوز أن لا يمكّن جبهته من الأرض في حال السجود اختيارا . ن / 83 [ 1 ] - موضع السجود من الجبهة : موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة ، أيّ شيء وقع منه على الأرض فقد أجزأه . ن / 82 وفي المبسوط ( 1 / 114 ) نحوه . [ 2 ] - عروض ما يمنع وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه : إذا لم يقدر على السجود على جبهته ، وقدر على السجود على أحد قرنيه ، أو على ذقنه سجد عليه . وقال الشافعي : لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه . خ 1 / 419 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا . م 1 / 114 - 115 وكذلك في النهاية ( 82 ) . [ 3 ] - وضع بعض أعضاء السجود على الأرض : إن وضع بعض كفّيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ عنه ، والكمال أن يضع العضو بكماله . م 1 / 112 [ 4 ] - حكم كشف الأعضاء السبعة حال السجود : كشف الجبهة واجب في حال السجود ، والأعضاء الاخر إن كشفها كان أفضل ، وإن لم يكشفها كان جائزا . م 1 / 112 [ 5 ] - عروض ما يمنع عن الإنحناء للسجود : إن عجز عن السجود وضع شيئا ثمّ سجد عليه ، وإن رفع إليه شيئا وسجد عليه كان أيضا جائزا ، ومتى لم يتمكّن من السجود أصلا أومأ ايماء وأجزأه . م 1 / 110 وأشار إليه في النهاية ( 129 ) وفي الخلاف أشار برفع الشيء فقط وأفتى بجوازه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يجوز . خ 1 / 418 ج / 2 - وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت ممّا لا يؤكل ولا يلبس : لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، وعلى هذه لا يجوز السجود على الكتان